فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٤٠
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (1881) س 2: تقدم الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأى الإمام مالك أم للضرورة؟
ج 2: سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التي درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم - أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره، فلا يجوز العدول عنها، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح. اه‍. وهذا القول هو المفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي (ص) ولا عن أصحابه رضى الله عنهم، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به؛ لقول رسول الله (ص) " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " (1) متفق على صحته.

(1) الإمام أحمد 2 / 314 والإمام البخاري 1 / 174 مطابع الشعب 1378 ه‍ ومسلم 1 / 309 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400 ه‍.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»