فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٣٣
فذلك الذي حملني على ما صنعت "، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) (كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله (ص)، فقام الناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله (ص) يصلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته) رواه البخاري.
فهذه الأدلة وردت في جواز انتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء صلاة النفل والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضى التخصيص وكونه مسبوقا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقي عليه ليحصل على فضل الجماعة في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2975) س: رجل صلى العشاء مع رجل آخر وهو الإمام ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة فأعاد صلاته معهم مأموما، فهل يصح ذلك أم لا؟
ج: يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إماما أو
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»