فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٢١
(ص) قولا وعملا أن نقرأ القرآن دون الأحاديث القدسية أو النبوية فلم يشرع لعباده القراءة بهما في الصلاة مكان الفاتحة أو السورة بعدها، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن كل ما كان وحيا من الله يقرأ به في الصلاة، وإلا لقرئ بالأحاديث النبوية فيها، وإنما الأصل في ذلك التوقيف لا الاجتهاد والتعليل والرأي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتح على الإمام السؤال الرابع من الفتوى رقم (6615) س 4: في ليلة أخذت المصحف لكي أتابع الإمام في صلاة التراويح فأخذ يغلط فرديت عليه ولكنه يخطئ في جميع قراءاته ثم تركته ولم أرد على أخطائه لأنه يخطئ كثيرا فهل علي ذنب وأنا أسمعه يقرأ القرآن ويخطئ؟
ج: 4 يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته أن يفتح عليه ويلقنه الصواب في القراءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»