فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٠
وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
ج‍: يستتاب تارك الصلاة عمدا ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي؛ لقول النبي (ص) " من بدل دينه فاقتلوه " (1) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4345) س: مات أخ لي وعمره يتجاوز 24 سنة ولم يصل ولا ركعة في حياته وقد يكون صام شهرا واحدا في حياته، وكان مدمن خمر وكان يزني ويسرق ومات وهو شارب للخمر مصطدما بسيارته مع شجرة، وأطلب من سيادتكم هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟
ج‍: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له، لكفره

(1) البخاري 8 / 50 المكتبة الإسلامية - استانبول.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»