فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٧
فعل شيئا من المحرمات مع اعتقاد تحريمها فهذا مؤمن إيمانا ناقصا. وأما الإحسان فقد بينه النبي (ص) بقوله " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ودرجة الإحسان أعلى من درجة الإسلام وأعلى من درجة الإيمان، وإذ بينا هذا الأصل في هذا الباب، فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا يكفر إجماعا، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام معلوما بالضرورة جاحدا لوجوبه.
الثانية: أن يتركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، فهذا يكفر في أصح قولي العلماء لقوله (ص) " من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله " (1) رواه الإمام أحمد وهذا يدل على إباحة قتله، وقوله (ص): " بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " رواه مسلم، فهذا يدل على كفره، وأما كون هذا الشخص يفطر على الخمر فمن كان مسلما وأفطر على الخمر فقد أفطر على ما حرم الله، فإن كان

(1) الإمام أحمد 6 / 421 من حديث أم أيمن والطبراني في الكبير 24 / 190 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم 912 من حديث أميمة مولاة النبي (ص) واللفظ له ورقم 913.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»