فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٥١
حتى الآن؟
ج‍: من ترك الصلاة من المكلفين عمدا جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي أهل العلم، وإذا عاد وصلى وحافظ على الصلوات مستقبلا حكم بإسلامه، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فلا يقضي ما تركه من الصلاة، والواجب عليه الثبات على ذلك والاستمرار عليه وسؤال ربه العون والتوفيق لأن " القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " (1) فنسأل الله له الثبات على الحق والعافية من شر نفسه وشيطانه وهواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (4476) س: ما حكم قضاء صلوات المفرط، مثاله: كنحن

(1) الإمام أحمد 2 / 168 و 173 و 6 / 182 و 251 و 303 و 315 ومسلم برقم 2654 وأخرجه الترمذي في الجامع برقم 2141 وقال هذا حديث حسن.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»