فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٦
منافقين على أصح التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره (1)، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: {وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا} الآية يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم فأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو إتيانه بعض المحرمات، وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية كترك الصلاة، كما في قوله (ص) " لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " (2) أو أتى بناقض من نواقض الإسلام التي أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد. وأما الإيمان فإنه يكون إيمانا كاملا أو إيمانا ناقصا. فمن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وفعل الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن إيمانا مطلقا أي كاملا، ومن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وترك شيئا من الواجبات مع اعتقاد وجوبها، أو

(1) ابن جرير في تفسيره 26 / 142 وابن مردويه كما في الدر المنثور 7 / 584.
(2) أحمد في المسائل 55 والدار قطني في السنن 2 / 52 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم 923 إلى 929 من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب موقوفا، والآجري في الشريعة 134 وابن سعد في الطبقات 3 / 351 واللالكائي في شرح أصول السنة 2 / 825.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»