فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤١
بتركه الصلاة لقول النبي (ص): " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5130) س: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلا، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة أنه يأتي من العمل متأخرا مع أذان العصر وتعبان فينام ويترك الصلاة، فما حكم صلاته، وهل يؤثر على الصيام؟
ج‍: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلا عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا القول صيامه غير صحيح، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من صفات المنافقين كما بين رسول الله
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»