فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٢
(ص) لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأته ولا يفسد بذلك التأخير صيامه وعليه التوبة من ذلك والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6299) س: دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
ج‍: لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره لقوله تعالى " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " (1) وقول النبي (ص): " الإسلام يجب ما قبله ". (2) ولأن النبي (ص) لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره ولإجماع

(1) سورة الأنفال آية 38.
(2) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في الصحيح رقم 121 من حديث عمرو بن العاص ورواه الإمام أحمد 4 / 199 و 204 و 205 واللفظ له.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»