فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٨
يعلم أنه محرم واعتقد حله فهو كافر وإن كان يشربه وهو يعتقد حرمته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج بها من الإسلام، والخمر هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها لما يترتب عليها من الأضرار الدينية والدنيوية والبدنية والنفسية والاجتماعية، وأما كون هذا الشخص يحرم ذبائح النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون بذلك كافرا لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم (2191) س: فيه رجل تارك فروض الصلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو، فما حكم ذلك علما أنه ليس بأمي بل متعلم؟
ج‍: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تهاونا
(٣٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»