فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٩
وكسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاونا وكسلا ومن تركها جاحدا لوجوبها، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ". وروى عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله (ص) لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة (1) رواه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (6787) س: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلا، فإن لم يصل فهل يستتاب، وكم عدد مرات الاستتابة

(1) الترمذي برقم 2757.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»