فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٩٩
الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، فليقل لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا " (1) وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ".
والسؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة، فإن كان السائل مضطرا إليه لحاجته، وانتفاء ما يزيل عوزه، ولم يتخط رقاب الناس، ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله، ولم يجهر بمسألته جهرا يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم، أو يسأل والخطيب يخطب أو يسألهم وهم يستمعون علما ينتفعون به أو نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في عبادتهم - فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال:

(1) أخرجه أحمد 2 / 349، 420، ومسلم 1 / 397 كتاب المساجد باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وأبو داود 1 / 128 كتاب الصلاة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد، وابن ماجة 1 / 252 كتاب المساجد باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»