فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤
ج: سقي من يصلي التراويح بالمسجد بيبسي أو نحوه في المسجد لا بأس به، ما دام لا يلوث المسجد، وبذل غير البيبسي مما هو أنفع وتعميم العطاء لفقراء المسلمين خير من البيبسي وأعظم ثوابا إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام في المسجد السؤال الثالث من الفتوى رقم (2691) س: يسلم علينا بعض الناس في المسجد، فقال بعض الإخوة: لا يجوز السلام في المسجد، وهل الكلام يجوز في المسجد، مثلا يقول: ذ هبت إلى بلد كذا واشتريت كذا وبعت كذا، أو متى ذهبت إلى البلد ومتى جئت؟ أفتونا.
ج: السلام تحية المسلمين بعضهم لبعض عموما، إلا فيما استثناه الدليل، وليس في نصوص الشريعة ما يمنع منه بالنسبة لمن دخل المسجد، فيشرع لمن دخل المسجد أن يبدأ من فيه بالسلام، وقد ثبت ذلك في حديث
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»