قال في شأن المساجد: " إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها وقراءة القرآن " (1) وقد أحسنت في الإنكار عليهم، ولا يجوز فيها السب والشتم، ولا غير ذلك من الأقوال والأعمال المحرمة، أما الكلام القليل المباح فلا بأس به عند الحاجة فيما يتعلق بشؤون الدنيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إنشاد الضالة في المسجد الفتوى رقم (13369) س: رأينا في الحديث أن الرسول (ص) نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنسانا فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ؟
ج: لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن