فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥
قال في شأن المساجد: " إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها وقراءة القرآن " (1) وقد أحسنت في الإنكار عليهم، ولا يجوز فيها السب والشتم، ولا غير ذلك من الأقوال والأعمال المحرمة، أما الكلام القليل المباح فلا بأس به عند الحاجة فيما يتعلق بشؤون الدنيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إنشاد الضالة في المسجد الفتوى رقم (13369) س: رأينا في الحديث أن الرسول (ص) نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنسانا فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ؟
ج: لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن

(1) أخرجه أحمد 2 / 503 عن أبي هريرة، ومسلم 1 / 237 كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات... عن أنس، ورواه ابن ماجة 1 / 176 كتاب الطهارة وسننها باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»