فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٩٨
ضالة، فقولوا: لا ردها الله عليك " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال في المسجد الفتوى رقم (166) س: حكم السؤال في المساجد، والتقديم لذلك بآيات وأحاديث فيها كثير من الخلط والخطأ فضلا عما يترتب على سؤاله من تخطيه رقاب الناس وقطعه ذكرهم بما يخاطبهم به؟
ج: لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك مما يعود نفعه على عموم المسلمين، ولا يجوز استعمالها لغير ذلك كالبيع أو الشراء أو الحديث في شؤون الدنيا ونشد الضالة ونحو ذلك مما لا علاقة له بشؤون الدين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي

(1) أخرجه الترمذي 3 / 610 برقم (1321)، والدارمي 1 / 326، والحاكم 2 / 56، والبيهقي 2 / 447، وابن خزيمة 2 / 274 برقم (1305). وانظر ابن حبان 4 / 528 برقم (1650).
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»