فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨
تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (1) والحائض والنفساء لهما حكم الجنب في ذلك.
ج - يكفيك أن تصلي على الرسول (ص) وأن تسلمي عليه في المسجد وفي بيتك وفي غيرها من الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، أما زيارة القبور للنساء فلا تشرع، بل منهي عنها، كما تقدم؛ للحديث المذكور آنفا وغيره.
د - استغفري الله وتوبي إليه مما قد حصل منك من دخول المسجد وأنت حائض للزيارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم دخول الأطفال المساجد السؤال الرابع من الفتوى رقم (6278) س: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟

(1) سورة النساء، الآية 43.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»