فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣١٠
الإشراف المباشر بحيث تخلو من الحرام في اللباس أو الأداء أو الكلام، وبحيث لا تكون على حساب العبادات أو العلوم الشرعية والندوات الإسلامية التي ستعقد في القاعة أيضا، هذا وتحت هذه الظروف فقد أفتى أكثر علماء الأردن بحل هذه الرياضة ما دامت لا تمارس بحرام وتخلو من اللباس الحرام. وتكون الرياضة بهذه الحال وسيلة لتقوية أجساد المصلين الشباب، وتقوية روابطهم وتعلقهم بالمسجد، وكذلك وسيلة لجلب بعض هواة الرياضة لمن يطمع في صلاحهم فتكون الرياضة سبيلا لهدايتهم. كما يرى هذا الفريق أنه من التعطيل لمصلحة الإسلام ومصلحة الدعوة أن نهمل هذه الرياضة الإسلامية الموجهة، وتحت هذه الشروط نهمل أسلوبا مجربا وناجحا لإنقاذ شبابنا من التردد الكثير على النوادي النصرانية ما دام الإسلام لا يمنع أن تكون ثمة رياضة لا إثم فيها، ولو كانت تحت المسجد، طالما في غير أوقات الصلاة. بينما يرى الرأي الآخر أن الرياضة لا يتناسب وجودها تحت المسجد، وهو يتخوف من الرياضة قياسا على الرياضة لدى الجهات الأخرى السالفة الوصف. وأخيرا اتفق الطرفان على استفتائك حول هذا الموضوع الحساس لتدلوهم على الأنفع للإسلام والمسلمين؛ ثقة بعلمكم وإخلاصكم وسعة أفقكم.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»