فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦
إنشاد الضالة في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز البيع في المسجد السؤال الثالث من الفتوى رقم (11967) س: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
ج: لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي (ص): " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك " (1) وقال عليه الصلاة والسلام: " من سمع رجلا ينشد

(1) رواه الترمذي 3 / 610 كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد والحاكم 2 / 56.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»