ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك " (1) أما الغرف ففيها تفصيل: فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي (ص) الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (12087) س: هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد؟
ج: لا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه