إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ٢٠
يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شئ من القرآن وإن قل حتى بعض آية، ولو كان يقرأ في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج بآية حرم عليه قراءتها. اه‍.
وقال الامام النووي في المجموع أيضا (2 / 158):
مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرية، وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق. وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ وفي الحائض روايتان عنه إحداهما تقرأ والثاني لا تقرأ وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا. ا ه‍ مختصرا.
وقال الامام النووي أيضا في المجموع (2 / 357):
(فرع) في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن: قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور تحريمها وهو مروي عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري واسحق وأبو ثور وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان. ا ه‍.
أقول: ومن لم يقتنع بهذه النصوص التي قدمناها الدالة على
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 10 16 18 19 20 21 22 23 24 26 ... » »»
الفهرست