إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ٢٣
بإثبات الياء، فان قالوا لو أريد ما قلتم لقال: (لا يمسه إلا المتطهرون)، فالجواب: أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر.
وبان تحريم مس الجنب والحائض والمحدث للقرآن هو قول سيدنا علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة.
هذا كلام الامام النووي في شرح المهذب باختصار وتصرف.
قلت: وإذا كان هؤلاء الصحابة قد انتشر قولهم بالتحريم ولم يعلم لهم مخالف صار إجماعا وهو حجة قطعية.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم (1 / 31):
(فصل) إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا، وهل يحتج به فيه تفصيل واختلاف، قال أصحابنا ان لم ينتشر فليس هو إجماعا... وإن انتشر ولم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة.. قال صاحب الشامل - من أصحابنا - الصحيح أنه يكون إجماعا وهذا هو الأفقه. ا ه‍.
أقول: واحتجاج بعضهم بان تفسير قوله تعالى: (لا يمسه الا المطهرون) أن المراد بذلك الملائكة تمس اللوح المحفوظ في تفسير ابن كثير، احتجاج غير صحيح، وتقييد غير نجيح، وذلك لان تفسير ابن كثير ليس قرآنا، ولا سنة بل هو مجرد رأي إن وافقه الدليل
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست