إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ١٩
أن الحائض لا تقرأ القران، لان قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها. ا ه‍.
(رابعا): عن عبد الله بن رواحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب " رواه الدارقطني (1 / 120) وقال إسناده صالح. ا ه‍ أي صحيح أو حسن.
(خامسا): عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله وعليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " أو قال: " على طهارة ".
رواه ابن خزيمة في صحيحه (1 / 130) وأبو داود رقم (17) وابن ماجة (27) في الطهارة وغيرهم وهو حديث صحيح، فيه القياس من باب أولى فإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: " وعليكم السلام " على غير وضوء فما بالك بقراءة القرآن على جنابة أو حيض؟!
مذاهب جمهور العلماء على تحريم مس القرآن وقراءته للجنب والحائض:
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب (2 / 162):
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 10 16 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست