مقدمة إعلم أنه يحرم القرآن على الجنب والحائض سواء مسه وقراءته، وذلك بمقتضى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والآثار عن السلف، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع ولنفصل ذلك ولندلل عليه فنقول:
اعلم يرحمك الله تعالى أن الحائض أغلظ حدثا من الجنابة، فما ينطبق على الجنب ينطبق عليها، وما ينطبق عليها قد لا ينطبق على الجنب لأنها أغلظ حدثا منه، فمثلا الجنب لا يحل له المكث في المسجد وكذا هي لان حدثها أشد وقد جاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " صحيح (1)، وروي