تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٤٩٢
(1) (حديث) لحم الصيد حلال لكم في الاحرام ما لم تصطادوه أو لم يصطد لكم. أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وفي رواية للحاكم لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي لا يعرف له سماع عن جابر وقال في موضع اخر قال محمد لا اعرف له سماعا من أحد من الصحابة الا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة وقد رواه الشافعي عن الدار وردي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر قال الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الداروري ومعه سليمان بن بلال يعني انهما قالا فيه عن المطلب قال الشافعي وهذا الحديث أحسن شئ في هذا الباب (قلت) ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمر، عن المطلب وعن أبي موسى ويوسف متروك ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمر وعنة الطحاوي وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال والدار وردي ويحيى بن عبد الله بن سالم يعقوب ابن عبد الرحمن ومالك فيما قيل وآخرون وهم احفظ منه وأوثق ورواه الخطيب في الرواه عن مالك من رواية عثمان بن خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان ضعيف؟؟ وقال الخطيب تفرد به عن مالك وهو في كامل بن عدي وضعفه بعثمان *
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 486 487 488 489 492 493 496 497 502 503 ... » »»
الفهرست