الروايتين وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها) إذا مات ابن ابن الملاعنة وخلف أمه وأم أبيه فلأمه الثلث والباقي لها بالرد وهذا قول علي وعلى الرواية الأخرى الباقي لام أبيه لأنها عصبة أبيه وهذا قول ابن مسعود، ويعايا بها فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها وان خلف جدتيه فالمال بينهما بالفرض والرد على قول على وفي قول ابن مسعود لهما السدس فرضا بينهما وباقي المال لام أبيه: أم أم وخال أب، لام الأم السدس وفي الباقي قولان (أحدهما) انه لها بالرد (والثاني) لخال الأب وفي قول علي الكل للجدة: خال وعم وخال أب وأبو أم أب المال للعم لأنه ابن الملاعنة فإن لم يكن عم فلأبي أم الأب لأنه أبوها فإن لم يكن فلخال الأب فإن لم يكن فللخال لأنه ذو رحمه: بنت وعم للبنت النصف والباقي للعم وفي قول علي الكل للبنت لأنه يقدم الرد على توريث عصبة أمه: بنت وأم وخال المال بين البنت والأم على أربعة بالفرض والرد ولا شئ للخال لأنه ليس بعصبة الملاعنة، ولو كان بدل الخال خال أب كان الباقي له لأنه عصبة الملاعنة، فاما ابن ابن ابن الملاعنة فإذا خلف عمه وعم أبيه فالمال لعمه لأنه عصبته وهذا ينبغي أن يكون اجماعا، وقد قال بعض الناس يحتمل أن يكون عم الأب أولى لأنه ابن الملاعنة وهذا غلط بين لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من آبائه، وإن خلف ثلاث جدات متحاذيات فالسدس بينهن والباقي يرد عليهن في إحدى الروايتين وهو قول علي وفي الثانية لام أبي أبيه وهو قول ابن مسعود وان خلف انه وجدته وجدة أبيه فلأمه الثلث
(٣٥)