كالقابض من الغاصب، وذكر أحمد الضمان على الأول لا ينفى الضمان عن الثاني كما أن الضمان يلزم الغاصب ولا ينفي وجوبه على القابض منه، فعلى هذا يستقر الضمان على الأول فإن ضمنه لم يرجع على أحد وان ضمن الثاني رجع على الأول وهذا القول أقرب إلى الصواب وما ذكرنا للقول الأول لا أصل له ثم هو منتقض بما إذا دفع الوديعة إلى انسان عارية أو هبة (مسألة) (وان أراد سفرا أو خاف عليها عند ردها إلى مالكها أو وكيله في قبضها ان قدر على ذلك) ولم يجز له دفعها إلى الحاكم ولا إلى غيره لأنه ليس للحاكم ولاية على الحاضر فإن فعل ضمنها لأنه دفعها إلى غير مالكها بغير اذنه من غير عذر فضمنها كالصورة الأولى
(٣٠١)