الأرحام فعلى قولهم يكون للخالة نصف ميراث الأم لأنها أخت، لام أبي الأم السدس لأنها جدة والباقي لابن الخال لأنه ابن أخ.
ولنا أن الميراث من الميت لا من سببه ولذلك ورثنا أم أم الأم دون ابن عم الأم بغير خلاف أيضا في أبي أم أم وابن عم أبي أم ان المال للجد لأنه أقرب، ولو كانت الأم الميتة كان وارثها ابن عم أمها دون أبي أمها. خالة وأم أبي أم وعم أم المال للخالة وعندهم للخالة النصف وللجدة السدس والباقي للعم، فإن لم يكن فيها عم أم فالمال بين الخالة وأم أبي الأم على أربعة، فإن لم يكن فيها جدة فالمال بين الخالة وعمها نصفين. ابن خالة وابن عم أم المال لابن الخالة وعندهم لابن عم الأم (مسألة) (والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة والاخوة) قال شيخنا لم أعلم أحدا من أصحابنا ولا من غيرهم عد الجهات وبينها إلا أبا الخطاب فإنه عدها خمس جهات الأبوة والأمومة والبنوة الاخوة والعمومة، وهذا يفضي إلى أن بنت العم من الأم وبنت العمة تسقط بنت العم من الأبوين. قال شيخنا ولم أعلم أحدا قال به وقد ذكر شيخنا في المغني أنه قياس قول محمد بن سالم لأنها تعد درجتين بمنزلة الأب والأب يسقط العم، وكذلك بنت العم من جهة الأب وبنت العم من جهة العم، والصواب إذا أن تكون الجهات أربعا الأبوة والأمومة والبنوة والاخوة، إلا أنا إذا جعلنا الاخوة جهة أفضى إلى إسقاط بنت الأخ وبنات الأخوات وبنوهن ببنات الأعمام والعمات وهو بعيد أيضا لأن الأخ يسقط