إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عملا للأخرى فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملا للأخرى ألغى الأخرى وجعل هذه الأولى قلت: فيستفتح أو يجتزئ. بالاستفتاح الأول قال:
يجزئه الأول قلت: فنسي سجدتين من ركعتين قال: لا يعتد بتينك الركعتين. وهذا قول إسحاق وقال الشافعي: ان ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى سجدة الأولى، وان ذكره بعد سجوده في الثانية وقعت عن الأولى لأن الركعة الأولى قد صحت وما فعله في الثانية سهوا لا يبطل الأولى كما لو ذكر قبل القراءة، وقد ذكر احمد هذا القول عن الشافعي وقربه الا أنه اختار الأول.
وقال مالك: ان ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية ألغى الأولى. وقال الحسن والأوزاعي من نسي سجدة ثم ذكرها في الصلاة سجدها متى ذكرها. وقال الأوزاعي: يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها. وقال أصحاب الرأي نحو قول الحسن ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا هنا. وأما إذا ذكرها قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده لأنه ذكره في موضعه فلزمه الاتيان به كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال، وان علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة ان طال الفصل أو أحدث ابتدأ الصلاة لتعذر البناء وان ذكر قريبا أتى بركعة كاملة لما ذكرنا من أن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بالشروع في غيرها