ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد فعلى هذا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات وإن اتفقوا على تركه أثموا كلهم، ولان بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن اتفق أهل البلد على تركه قاتلهم الإمام عليه لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فقوتلوا عليه كصلاة العيدين، وظاهر كلام الخرقي ان الاذان سنة غير واجب لأنه قال فإن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك فجعله مكروها وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله: الصلاة جامعة، وقال ابن أبي موسى الاذان سنة في إحدى الروايتين الا أذان الجمعة حين يصعد الإمام فإنه واجب، وعلى كلا القولين إذا صلى بغير أذان ولا إقامة كره له ذلك لما ذكرنا وصحت صلاته لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة. رواه الأثرم قال شيخنا ولا أعلم أحدا خالف في ذلك الا عطاء قال من نسي الإقامة يعيد ونحوه عن الأوزاعي، والصحيح إن شاء الله قول الجمهور لما ذكرنا ولان الإقامة أحد الأذانين فلم يفسد تركها كالآخر (فصل) ومن أوجب الاذان من أصحابنا إنما أوجبه على أهل المصر فأما غير أهل المصر من المسافرين فلا يجب عليهم كذلك ذكره القاضي، وقال مالك إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجتمع فيها للصلاة، وذلك لأن الاذان إنما شرع في الأصل للاعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة
(٣٩١)