تكن حاضت قبله إذا كان في وقت يمكن حيضها - وهي التي لها تسع سنين فصاعدا - إذا انقطع لأقل من يوم وليلة فهو دم فساد، وإن كان يوما وليلة فما زاد فإنها تدع الصوم والصلاة لأن دم الحيض جبلة وعادة ودم الاستحاضة لعارض الأصل عدمه. وظاهر المذهب انها تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم. فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن كان في الأشهر الثلاثة متساويا صار ذلك عادة وعلمنا أنها كانت حيضا فيجب عليها قضاء ما صامته من الفرض فيه لأننا تبينا أنها صامته في زمن الحيض وهذا اختيار الخرقي، قال القاضي المذهب عندي في هذا رواية واحدة وذلك لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين فلا تسقط بأمر مشكوك فيه أول مرة كالمعتدة لا نحكم ببراءة ذمتها من العدة بأول حيضة ولا يلزم عليه اليوم والليلة لأنها اليقين فلو لم نجلسها ذلك أدى إلى أن لا نجلسها أصلا وقد نقل عن أحمد فيها ثلاث روايات أخر (إحداها) انها تجلس ستا أو سبعا نقلها عنه صالح على حديث حمنة لأنه أكثر ما يجلسه النساء (والثانية) تجلس عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها، وهذا قول عطاء والثوري والأوزاعي لأن الغالب انها تشبههن في ذلك وهو قول إسحاق غير أنه قال فإن لم تعرف الام والخالة أو العمة فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة كما في حديث حمنة (والثالثة) أنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي اختاره شيخنا فإن انقطع لأكثره فالجميع حيض لأننا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض مع جواز أن يكون استحاضة فكذلك باقيه. ولان دم الحيض دم جبلة والاستحاضة دم عارض والأصل فيها الصحة والسلامة
(٣٢٣)