الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٥
ثم أن هناك أمور لابد من مراعاتها في السجن والسجناء:
الأمر الأول: فصل الرجال عن النساء.
فعن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس النساء - من السبايا - في حظيرة بباب المسجد - (1) وعن الكتاني: في بحث سجن النساء: جعلت بنت حاتم في حصيرة بباب المسجد، وكانت النساء تحتبس فيها (2).
ويمكن أن يستأنس له مما دل على حرمة الخلوة بالأجنبية (3)، وحرمة أو بطلان الصلاة في مكان خلوة لا يمكن لثالث الدخول عليهما (4).
هذا وقد صرح البعض منا بوجوب مراعاة الفصل، وأن اختلاط الرجل بالمرأة في مكان خلوة، مما يوجب الفساد قطعا (5) ومن العامة: صرح بذلك السرخسي (6) وابن عابدين حيث قال: يجعل للنساء سجن على حده دفعا للفتنة (7) كما يعرف من مذاق الشرع، والجو التشريعي، عدم الرضا بالاختلاط (8).
الأمر الثاني: فصل الاحداث عن الكبار والمسلمين عن غيرهم.
والأصل في ذلك ما ورد عن الصادق (عليه السلام): ويحبس في سجن المسلمين.
وفي نقل آخر: سجن المؤمنين - راجع بحث الإيذاء الجسمي - وقد أشار البعض منا إلى ذلك، فقال: فيجب ان يفرد لكل صنف من هؤلاء، ومن أصناف المجرمين مكان خاص لئلا يؤدي الامر إلى الفساد، وبذلك يظهر وجوب إفراد سجن الشباب السذج أيضا عن سجن من توغل في الانحراف الفكري والعقائد الفاسدة والمناهج الباطلة المعدية، إذ المعاشرة المستمرة مؤثرة قطعا، فينقلب السجن المعد للاصلاح إلى محل الفساد والافساد. (9) كما نص من العامة ابن عابدين على ضرورة تفريق الاحداث عن الكبار. (10) ومن موارد حبس الاحداث - الأطفال - ما يلي:

١ - السيرة النبوية ٤: ٢٢٥.
٢ - التراتيب الإدارية ١: ٣٠٠.
٣ - وسائل الشيعة ١٣: ٢٨٠.
٤ - توضيح المسائل للخميني: ١٤٤ - الخوئي: ١٥٢ - الگلپايگاني: ١٧٢.
٥ - ولاية الفقيه ٢: ٤٥٥.
٦ - المبسوط ٢٠: ٩٠.
٧ - رد المحتار ٤: ٣٢٨ و ٣٤٧.
٨ - موارد السجن: ٥١٦.
٩ - ولاية الفقيه ٢: ٤٥٥.
١٠ - الدر المختار ٤: ٣٤٧.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»