الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٤٧
قال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا وجب على السارق القطع قطعت يده اليمنى من المفصل ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ولا يقطع منه شيء بعد ذلك وانما عليه الغرم وهو قول الزهري [وحماد] والشعبي وإبراهيم النخعي واليه ذهب احمد قال أبو عمر روي هذا القول [عن] جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعده من العلماء الخالفين وذكر عبد الرزاق (1) عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائد الأودي عن عمر انه اتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم اتي به الثانية فقطعه ثم اتي الثالثة فأراد ان يقطعه فقال له علي رضي الله عنه لا تفعل فإنما عليه يد ورجل ولكن احبسه وذكر أبو بكر قال حدثني جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي قالا كان علي رضي الله عنه يقول إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم إن عاد استودعته السجن قال وحدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال كان علي لا يزيد على أن يقطع للسارق يدا ورجلا فإذا أوتي به بعد ذلك قال إني لأستحي ان لا يتطهر لصلاته ولكن امسكوا كلبه عن المسلمين وانفقوا عليه من بيت المال قال وحدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل قال وحدثني أبو اسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول ان عمر قال إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين قال وحدثني أبو خالد عن الحجاج عن عمرو عن مرة [عن عبد الله بن سلمة قال كان علي يقول في السارق إذا سرق قطعت يده فان عاد قطعت رجله فان عاد استودعته السجن قال وأخبرنا أبو خالد عن الحجاج] عن عمرو بن دينار ان نجدة الخارجي كتب إلى بن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي قال وحدثني أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه ان عمر
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»