____________________
الامام. وقالا: لا يجوز بيع هذه الأشياء لأنها ليست بمال متقوم وجواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية. قال رحمه الله: (ومن غصب أم ولد أو مدبرة فمات ضمن قيمة المدبرة لا أم الولد) وهذا عند الامام. وقالا: يضمن أم الولد أيضا لأنها متقومة عندهما كالمدبرة وقد ذكرناه والدليل من الجانبين في كتاب العتق لا يقال قد علم مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العتق أن أم الولد لا قيمة لها عند الامام حيث قال:
وما لام ولد تقوم فذكر أم الولد هنا لا فائدة له لأنا نقول: بل فيه فائدة لأنه ثمة بين الحكم فيما إذا أعتقها الشريك فربما يتوهم شخص أن الحكم في الغصب يخالف ما تقدم فبين المؤلف رحمه الله أنه لا يخالف والله سبحانه وتعالى أعلم.
وما لام ولد تقوم فذكر أم الولد هنا لا فائدة له لأنا نقول: بل فيه فائدة لأنه ثمة بين الحكم فيما إذا أعتقها الشريك فربما يتوهم شخص أن الحكم في الغصب يخالف ما تقدم فبين المؤلف رحمه الله أنه لا يخالف والله سبحانه وتعالى أعلم.