____________________
خلا أن لا يكون المقر ثابت النسب من الغير فكان المقر له بتلك الصفة هناك (وصح إقراره بالولد والوالدين) بالشرائط المتقدمة (والزوجة) إن كانت خالية عن الزوج وعدته وليس تحت المقر أختها ولا أربع سواها (وبالمولى) من جهة العتاقة إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة الغير (و) صح (إقرارها بما عدا الولد وبه إن شهدت قابلة أو صدقها الزوج) إن كان لها زوج أو كانت معتدة ومطلقا إن لم تكن كذلك أو كانت وادعت أنه من غيره (ولا بد من تصديق المقر له) في الجميع إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه، ولو كان المقر له عبدا لغيره يشترط تصديق المولى (وصح التصديق بعد موت المقر إلا تصدق الزوج بعد موتها وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح) في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه (فإن لم يكن له وارث غيره) قريب أو بعيد (ورثه وإلا لا) والفرق بين الموضعين من وجهين: الأول أن النسب يثبت في الاقرار بنحو الولد على العموم فيتعدى الاقرار إلى غير المقر حتى إذا أقر بابن ورثه وشارك ورثته وإن جحدوه، ويرث من أب المقر وهو جد المقر له وإن كان الجد يجحد بنوته لابنه، ويفسد النكاح لو أقرت مجهولة النسب أنها بنت أبي زوجها إذا صدقها الأب، وفي الاقرار بنحو الأخ على الخصوص فلا مشاركة للأخ المقر له مع ورثته إذا جحدوا، ولا يرث من أب لتقر. وأما الثاني عدم صحة رجوع المقر بنحو الولد وصحته بنحو الأخ حتى لو أقر بأخ وصدقه ثم رجع عما أقر به ثم أوصى بماله كله لانسان كان كله للموصى له (ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه) فيستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا، فلو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده، ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا، ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده، وإقرار أحد الورثة باستيفاء الميت دينه صحيح في حصته فقط ويحلف المنكر على نفي العلم بخلاف إقراره باستيفاء البعض قدر ميراثه فإنه لا يحلف المنكر والله أعلم.