____________________
إذا صدقه أو أقام بينة. ولو قال إني اشتريت منه مبيعا إلا أني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع. ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا، لو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا فلا. والاقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل، ولو أقر بالشراء أو الإجارة أو الهبة أو الصدقة وقال لم أقبض صدق موصولا كان أو مفصولا، ولو أقر بالمسلم ثم قال لم أقبض رأس المال لا يصدق إلا إذا كان موصولا كالوديعة والقرض بخلاف دفعت إلي أو نقدتني وقال لم أقبض لا يصدق مطلقا بخلاف أعطيتني إن وصل (ولو أقر بثمن مبيع أو قرض) من النقود أو الفلوس ثم ادعى أنها (زيوف أو نبهرجة) أو ستوقة أو رصاص أو كاسدة (لزمه الجياد) وإن وصل ويتحالفان في البيع حال قيام السلعة (بخلاف الغصب والوديعة) والمضاربة فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة مطلقا، وفي الستوقة إن وصل وكان حيا ولا يصدق وارثه بعد موته ويصدق في دعوى الرداءة في المكيل والموزون الثمن أو القرض. ولو قال له علي ألف درهم زيوف فهي كما قال على الأصح كقوله له علي كذا إلا أنها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة (أو إلا أن ينقص كذا متصلا) ولو قال له علي عشرة جياد إلا خمسة زيوفا لزمه خمسة جياد ويصير مستثنيا من العشرة خمسة جيادا (ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن) بخلاف أخذتها قرضا أو بيعا أو قال أعطيتنيها وديعة فقال غصبتنيها لا يضمن المقر (ولو قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي أخذه) إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا، وكذا أقرضتك ألفا ثم أخذتها منك (ولو قال