____________________
ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم، وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم. والحلية في السيف والظهارة، والبطانة في الجبة لا يلزمه شئ واستثناء البيت من الدار صحيح (ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له) والطوق في الجارية، والفص في الخاتم، والنخلة في البستان نظير البناء، والاقرار بالحائط والأسطوانة إقرار بما تحتهما من الأرض إلا إذا كانت من خشب (وبناؤها لي والعرصة لفلان فهو كما قال) وبناؤها لي وأرضها لفلان فهما لفلان. وبناؤها لزيد وأرضها لعمرو فلكل ما أقر له به، وفي عكسه الكل للأول كقوله هذه الدار لفلان وهذا البيت لي وأرضها لي وبناؤها لفلان فعلى ما أقر ويؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه. والأصل أن الدعوى قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار بعده، والدعوى بعد الاقرار في بعض ما دخل تحته غير صحيحة وأن إقراره حجة عليه فقط.
(ولو قال على ألف من ثمن عبد لم أقبضه) فإن كان العبد معينا فإما أن يصدقه ويسلمه أولا، فإن صدقه وسلمه لزمه ألف، وكذا إن صدقه على بيع عبد غيره فإن المعين ملك المقر، سواء كان في يده أو في يد المقر له كإقراره بألف غصبا فقال هي قرض، وإن لم يصدقه على بيع العبد لا يلزمه شئ وإن صدقه على أن المبيع غيره وأن المعين ليس ملك المقر يتحالفان ويسقط المال والعبد لمن هو في يده، وإن لم يكن العبد معينا لزمه الألف مطلقا ولا يقبل قوله إن لم يقبضه (كقوله من ثمن خمر أو خنزير) أو مال القمار أو حر أو ميتة أو دم وإن وصل إلا
(ولو قال على ألف من ثمن عبد لم أقبضه) فإن كان العبد معينا فإما أن يصدقه ويسلمه أولا، فإن صدقه وسلمه لزمه ألف، وكذا إن صدقه على بيع عبد غيره فإن المعين ملك المقر، سواء كان في يده أو في يد المقر له كإقراره بألف غصبا فقال هي قرض، وإن لم يصدقه على بيع العبد لا يلزمه شئ وإن صدقه على أن المبيع غيره وأن المعين ليس ملك المقر يتحالفان ويسقط المال والعبد لمن هو في يده، وإن لم يكن العبد معينا لزمه الألف مطلقا ولا يقبل قوله إن لم يقبضه (كقوله من ثمن خمر أو خنزير) أو مال القمار أو حر أو ميتة أو دم وإن وصل إلا