____________________
القرض ثم وجد الابراء والايفاء اه. فإن قلت: هل يقضي بالنكول عن اليمين لنفي التهمة كالأمين إذا ادعى الرد أو الهلاك فحلف فنكل وعن اليمين التي للاحتياط في مال الميت كما قدمناه؟ قلت: أما الأول فنعم كما في القنية وأما الثانية فلم أره اه. قوله: (وعرض اليمين ثلاثا ندبا) أي وعرض القاضي على وجه الاستحباب بأن يقول له القاضي إني أعرض عليك ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه، وهذا الانذار لاعلامه بالحكم إذ هو موضع الخفاء وتكرار العرض لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبداء العذر، وأما المذهب فإنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز وهو الصحيح والأول أولى.
قوله: (ولا يستحلف في نكاح ورجعه وفئ واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان) وقالا: يستحلف في الكل إلا في الحدود واللعان لأن النكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذبا في الانكار على ما قدمناه فكان إقرارا أو بدلا عنه، والاقرار يجري في هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة والحدود تندرئ بالشبهات، واللعان في معنى الحد. ولأبي حنيفة أنه بدل لأن معه لا تبقى اليمين واجبة لحصول المقصود وإنزاله باذلا أولى كيلا يصير كاذبا في الانكار، والبذل لا يجري في هذه الأشياء. وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة فيملكه المكاتب، والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة وصحته في الدين بناء على زعم المدعي وهو يقبضه حقا لنفسه، والبذل معناه ههنا ترك المنع وأمر المال هين، كذا في الهداية. وفي القنية: يستحلف في دعوى الاقرار بالنكاح اه. وظاهره بأنه اتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه فليتأمل. وفي الظهيرية: تفسير البذل عنده ترك المنازعة والاعراض عنها، ثم الدعوى في هذه المسائل تتصور من إحدى الخصمين أيهما كان إلا بالحد واللعان والاستيلاد فإنه لا يتصور أن يكون المدعي فيها إلا المقذوف والمولى، كذا في الشرح وهو سبق قلم الصواب والأمة دون المولى. وفي الهداية: وصورة الاستيلاد أن تقول الجارية أنا أم ولد
قوله: (ولا يستحلف في نكاح ورجعه وفئ واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان) وقالا: يستحلف في الكل إلا في الحدود واللعان لأن النكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذبا في الانكار على ما قدمناه فكان إقرارا أو بدلا عنه، والاقرار يجري في هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة والحدود تندرئ بالشبهات، واللعان في معنى الحد. ولأبي حنيفة أنه بدل لأن معه لا تبقى اليمين واجبة لحصول المقصود وإنزاله باذلا أولى كيلا يصير كاذبا في الانكار، والبذل لا يجري في هذه الأشياء. وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة فيملكه المكاتب، والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة وصحته في الدين بناء على زعم المدعي وهو يقبضه حقا لنفسه، والبذل معناه ههنا ترك المنع وأمر المال هين، كذا في الهداية. وفي القنية: يستحلف في دعوى الاقرار بالنكاح اه. وظاهره بأنه اتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه فليتأمل. وفي الظهيرية: تفسير البذل عنده ترك المنازعة والاعراض عنها، ثم الدعوى في هذه المسائل تتصور من إحدى الخصمين أيهما كان إلا بالحد واللعان والاستيلاد فإنه لا يتصور أن يكون المدعي فيها إلا المقذوف والمولى، كذا في الشرح وهو سبق قلم الصواب والأمة دون المولى. وفي الهداية: وصورة الاستيلاد أن تقول الجارية أنا أم ولد