تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
إن لم يكن مشهورا وأنه في يده ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم
____________________
وفي الملتقط قال الخصاف: إذا قضيت بثلاثة حدود أجعل الحد الرابع بمضي بإزاء الحد الثالث حتى يحاذي الحد الأول يعني على الاستقامة ا ه. ثم قال: ولو شهد على دعوى أرض أنها خمسة مكاييل وأصاب في بيان حدودها وأخطأ في المقدار قبلت هذه الشهادة ا ه‍. قوله: (وأسماء أصحابها) أي إن كان المدعي عقارا ذكر أسماء أصحابها لأن التعريف يحصل بذلك وأسماء أنسابهم ليتميزوا عن غيرهم.
قوله: (ولا بد من ذكر الجدان لم يكن مشهورا) لأن تمام التعريف به فإن كان مشهورا اكتفى بذكره وقدمنا أنه لا يكتفي بشهرة الدار عن تحديدها عنده خلافا لهما. أطلقه فشمل ما إذا كان الحد لزيق أرض وقف فلا بد من ذكر الواقف وحده، ولا بد أن يذكر المصرف وأن يذكر أنه في يد من، ولو قال على مسجد كذا يجوز ويكون كذكر الواقف. وقيل: لا. ولو
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 323 333 334 335 340 342 345 348 349 353 ... » »»
الفهرست