الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٠٠
ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته. (ولو قبض زوج الصغيرة) أما البالغة فالقبض لها (بعد الزفاف ما وهب لها صح) قبضه ولو بحضرة الأب الصحيح لنيابته عنه فصح قبض الأب كقبضها مميزة (وقبله) أي الزفاف (لا) يصح لعدم الولاية.
(٦٠٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست