الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٩٧
، وقيل لا انتهى. فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة.
وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي، فما يصلح له كثياب الصبيان، فالهداية له وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الام فللام قال هذا للصبي أو لا، ولو قال أهديت للأب أو للام فالقول له،
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست