الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٠٣
(وإذا تصدق بعشرة) دراهم (أو وهبها لفقيرين صح) لان الهبة للفقير صدقة، والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع. (لا لغنيين) لان الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع:
أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح.
فروع: وهب لرجلين درهما:
(٦٠٣)
مفاتيح البحث: التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست