الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٠١
(وهب اثنان دارا لواحد صح) لعدم الشيوع (وبقلبه) لكبيرين (لا) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة، أما ما لا يحتملها كالبيت فيصح اتفاقا. قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكبير
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست