الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٩٥
قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر، فقيل: لا يجوز، والصحيح هو الجواز ا ه‍. وظاهر القهستاني ترجيحه، وعزاه لفخر الاسلام وغيره، على
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست