الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٨٦
كبيت وحمام صغيرين، لأنها (لا) تتم بالقبض (فيما يقسم ولو) هبة (لشريكه) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب.
وفي الصيرفية عن العتابي: وقيل يجوز لشريكه وهو المختار
(٥٨٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست