الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٠
وفيها: مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته.
وفي الاختيار: دفع المضارب شيئا للعاشر ليكف عنه ضمن لأنه ليس من أمور التجارة، لكن صرح في مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا. قال: وكذا الوصي لأنهما يقصدان الصلاح، وسيجئ آخر الوديعة.
وفيه: لو شرى بمالها متاعا فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا وأراد المالك بيعه، فإن
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست