الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٥
كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز وعليه الفتوى: ابن مالك واعتمده ابن الكمال وغيره، وأقره المصنف (إلا إذا خاف الحرق أو الغرق وكان غالبا محيطا) فلو غير محيط ضمن (فسلمها إلى جاره أو) إلى (فلك آخر)،
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 479 480 481 ... » »»
الفهرست