أر فيه ترجيحا قاله المصنف.
قلت: قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا في ثلاث (قضى عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله) ماض. درر. فبلغت طرق القضاء ثلاثا وعدها في الأشباه سبعا: بينة، وإقرار، ويمين، ونكول عنه، وقسامة وعلم قاض على المرجوح، والسابع قرينة