الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٢
يحلف ثانيا عند قاض) بزازية. إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي: درر.
ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر (وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن) للمال (وحلف) أي المدعي (لم يضمن) الخصم لان فيه تغيير الشرع (واليمين لا ترد على مدع) لحديث البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين ضعيف، بل رده ابن معين بل أنكره الراوي. عيني.
(٤٢)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست