الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤١
خلاصة.
قال في البحر: وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ا ه‍.
ثم نقل عن البدائع: الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحاكم، لأنهما لو (اصطلحا على أن يحلف عند غير قاضي ويكون بريئا فهو باطل) لان اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة ليمين ولا نكول عند غير القاضي (فلو برهن عليه) أي على حقه (يقبل وإلا
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست