الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٦
وأثبت ذلك (يحلف) البائع (على البتات) مع أنه فعل الغير، وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد، ولذا تعتبر مطلقا، بخلاف العكس، درر عن الزيلعي.
(٥٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست